(١٣٤٤) قال ابن نافع: يستحلف على كل حال إنْ طلب ذلك صاحبُ المال واتَّهمه.
(١٣٤٥) قال ابن القاسم: ولا أرى أنْ يأخذ المسلم من النصراني مساقاة، بمنزلة ما كره مالك في القراض. (١٣٤٦) قال ابن القاسم: ولو أخذه؛ لم أره حرامًا، يعني بالمسلم يأخذ المال من النصراني قراضًا، وفي المسلم يأخذ من النصراني كُرْهَةً مساقاةً. (١٣٤٧) وقال عبد الله بن نافع: لا بأس أنْ يأخذ المسلم من النصراني أو اليهودي مالًا قراضًا، وإنْ كان من ثمن خمرٍ أو خنازير، أو يأخذه سَلَفًا.
تَمَّ «كتاب القراض»
* * *