(١٣٣٩) قال ابن القاسم: أو يقر له به؛ فيكون أحق به، ويقبل إقراره بعد التفليس. (١٣٤٠) قال عيسى: ولو أقرَّ للمقارَض بشيء مما في يديه أنه من ماله؛ قُبِلَ قوله، وكان له دون الغرماء. أو أقر بشيء مما في يديه للغرماء أو لبعضهم أنه من ماله؛ لم يقبل قوله. (١٣٤١) وقال مَالِكٌ فيمن أخذ مَالًا من رجل قراضًا، أو أخذه ليتجر فيه فداين الضارب بالمال قومًا، فلزموه بأموالهم: إِنْ صاحب المال القراض إن أقام البينة على سلعة في يد الضارب في المال أنها اشتريت بماله خاصة، لم يدخل ذلك مال الغرماء، أو على مالٍ ناضٍّ⁽١⁾ أنه مالٌ بعينه⁽٢⁾؛ أخذ ذلك المال دون الغرماء. وإِنْ لم تقم على ذلك بينة؛ فهي أسوة الغرماء. (١٣٤٢) قال ابن نافع: لا تكون أسوة الغرماء، ولكن المال للغرماء دون المقارَض، إلا أَنْ يفضل عن دَيْنِهم فضل، فيكون للمقارَض. (١٣٤٣) قال مَالِكٌ: وليس على الضارب بالمال يمين إِنْ ذهب المال، ولا أنه لم يربح، إِلَّا أَنْ يُرَى منه ريبة؛ فَيَسْتَحْلِفَ⁽٣⁾.
--------------------
(١) «المال الناضُّ» : الدنانير والدراهم.
(٢) حاشية: (ش: قوله: «بنفسه» يعني: مال القراض. هـ) .
(٣) حاشية: (ش: انظر في ح أبي زَيْد من كتاب المديان. هـ) .