(٦١٣) وسألتُ مالكًا عنه؛ فقال مثله. (٦١٤) قال أَصْبَغُ: في اليوم الأول، وأما الثاني فليس عليه أنْ ينتظر (أ: ٣٤) قَدْرَ صلاة الإمام في العيد، إذا برزت الشمس وحلَّتِ الصلاة؛ حلَّ له الذبح حينئذٍ، وإنْ ذبح فيه قبلها بعد الإصباح أجزأه، وكذلك الثالث. (٦١٥) قيل لمالك: فرجُلٌ أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُضَحُّوا عنه في بلادِهِ، وكان هو في بلادٍ أخرى، فذبحوا عنه بعد أنْ صلى إمامهم، وقبل أنْ يصلي الإمام الذي هو ببلده؟ قال لي: لا ينظر إلى موضعه، وهو حيث كان، وإنما ينظر إلى موضع الضحية حيث تذبح. (٦١٦) وقال مَالِكٌ: لا بأس أنْ يضحي بما سقط له سنٌّ واحدةٌ، وإِنْ لم يكنْ من كِبَرٍ.
في جز الضحية قبل الذبح (٦١٧) قال أَصْبَغُ: أرى بيع صوف الضحية خفيفًا، إذا كان جَزُّهُ قبل الذبح. (٦١٨) وقال ابن نافع: يُجَزُّ الرجل جلد الأضحية قبل الذبح وبعد الذبح؛ لا بأس به؛ لأنه ينتفع بجلدها بعد الذَّبْحِ.
--------------------
= «نهى أن يضحى ليلًا» ، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٦ / ٣٠٢٥) : «وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلًا، وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك» .