بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فيمن دبر عبدا له في صحته فلما مرض أمر بعتقه وآخر معه (٢٤٥١) قَالَ: وَسُئِلَ عبد الله بن نافع عن رجلٍ دبَّرَ غلامًا له في صحَّته، فلمَّا مرض قال: قد كنت أعتقتُه وفلانًا، لغلام له آخر. قال: يبدأ بالمدبَّر، فإنْ فضل من الثلث شيء؛ جُعل في الذي زعم أنه كان أعتقه. (٢٤٥٢) وذكر عن ابن القاسم في هذه المسألة مثل ما وقع له في سماع موسى من «كتاب المدبَّر» . (٢٤٥٣) قَالَ الشَّيْخُ: ولابن القَاسِمِ في «المُدَوَّنَةِ» في عتق العبد الذي ذكر في مرضه أنه كان أعتقه في صحَّته ثلاثة أقوال، كلُّها خلاف ظاهر قول ابن نافع.
فيمن دبر عبده واستثنى ماله (٢٤٥٤) وقال مالك -في رجل دبَّرَ عبده واستثنى ماله-: إِنَّ ذلك جائز، ويكون للسَّيِّدِ مَالُه.