مَعَ أَنِّي لا أُحِبُّ أَنْ يُرَخَّصَ في مِثْلِ هذا؛ فيتشايعَ⁽١⁾ الناسُ فيه. (١٠٥٥) قال: وحدَّثني عبد العزيز بن أبي حازم أَنَّ ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن كان يقول في الرَّجل يتزوَّج وهو مريض: إِنَّ لامرأته الصَّداقَ والميراثَ في الثُّلُثِ⁽٢⁾⁽٣⁾. (١٠٥٦) قال ابن نافع عن مالِكٍ: فإِنْ دخل (١/٥٦ أ) بها ففسخ نكاحها؛ لم يتزوَّجها حتَّى يستبرئ رَحِمَها من ذلك الماء الفاسد.
النكاح في العدة (١٠٥٧) قال ابن نافع: بلغني عن عبد العزيز بن أبي سَلَمَة أَنَّه كان يقول في المنكوحة في العدَّة يدخل بها زوجها، فيفرَّق الإمام بينهما، ثم يريد نكاحها بعد ذلك: إِنَّ ذلك جائز له بعد استبرائها. (١٠٥٨) قال عبد الله بن نافع: وأنا أقول بقوله فيها. (١٠٥٩) قال مالك في الذي ينكح المرأة في عدَّتها فتَلِدُ أولادًا، قال: أَمَّا الولد الأوَّل: فإِنْ كان نَكَحَها ودخل بها بعد حيضة أو حيضتين؛ فالولد لاحِقٌ به إذا كانت ولدته لتمام سِتَّةِ أشهر من يوم دخل بها.
--------------------
(١) «التشايع» : المتابعة.
(٢) حاشية: (ش: مثله في «المُدَوَّنَةِ» ) .
(٣) حاشية: (انظر في «المُدَوَّنَةِ» في آخر باب نكاح المريض في «النكاح الثاني» لربيعة خلاف ما له هنا: أَنَّ صداقها في ثلثه، قال: «وليس لها ميراث، فقد وقف على ماله، فليس له من ماله إِلَّا ما أخذ من ثلثه، ولا يقع الميراث إِلَّا بعد وفاته» ) ، وينظر «المُدَوَّنَة» (٢/ ١٧١) .