فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 931

مَا يُضَافُ إِلَى الْقُطْنِيَّةِ⁽١⁾ فِي الزَّكَاةِ

(٤٧٨) قيل لمالك: أيضاف الجُلْجُلان إلى القُطْنِيَّة في الزكاة؟ فقال مالك: نعم، هو منها، فأراه مضمومًا إليها، مجموعًا في الزكاة معها⁽٢⁾⁽٣⁾. (٤٧٩) وقال ابن نافع⁽٤⁾ يَحْيَى بن يَحْيَى: لا يضاف الجُلْجُلان إلى القُطْنِيَّة في الزكاة، وهو صنف على حِدَة. (٤٨٠) وقال ابن وَهْب: لا زكاة في الكُرْسُنَّة⁽٥⁾، ولا يجب فيها شيء من الصَّدَقة. (٤٨١) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى مثل قوله⁽٦⁾.

الزكاة تخرج قبل حلولها (٤٨٢) وقال مالك: مَنْ أَدَّى زكاة ماله قبل مَحِلِّها، فإنَّما ذلك تطوُّعٌ، لا

--------------------

(١) «القُطْنِيَّة» : حبوب الأرض التي تَدَّخر، كالحِمَّص والعدس والباقلاء والتُّرْمُس والدُّخْن والأَرُزّ والجُلْبان، سُمِّيَتْ لأن مخارجها من الأرض مثل مخارج الثياب القطنية؛ ويقال: لأنها تزرع في الصَّيف وتدرك في آخر وقت الحرِّ، أو هي: ما سوى الحنطة والشعير والزَّبيب والتَّمر، أو هي الحبوب التي تطبخ؛ اسم جامع لها. ينظر «تاج العروس» (٦/٣٦) .

(٢) حاشية: (ش: وفي ع أثنى مثله عن مالك) ، (ح: ومثله لمالك في كتاب محمد. هـ) .

(٣) حاشية: (روى مُطَرَّف عن مالك مثله. هـ) .

(٤) كذا في الأصل.

(٥) «الكُرْسُنَّة» : الجلبان الصَّغير الحبُّ. «شرح مسائل ابن جماعة في البيوع» (ص٤٤) .

(٦) ينظر «البيان والتحصيل» (٢/٤٩٢-٤٩٣) ، وفي «المختصر الفقهي» لابن عرفة (٢/١٧) : «وفي «المَبْسُوطة» عن ابن وَهْب ويحيى بن يحيى: لا زكاة فيها».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت