(٢١٧٢) قَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ وابنُ نَافِعٍ: يَحْلِفُ وَالِدُ الصَّبِيِّ فِي الجُرْحِ مَعَ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ الوَاحِدِ، ولا يَحْلِفُ غَيْرُه⁽١⁾. (٢١٧٣) قَالَ ابْنُ القَاسِمِ عن مَالِكٍ: لا يَحْلِفُ وَالِدُ الصَّبِيِّ وَلَا الصَّبِيُّ المَجْرُوحُ مَعَ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ. (٢١٧٤) وقَالَ مُطَرِّفُ بنُ عَبْدِ اللهِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ فِي شَيْءٍ، وَلَا يَحْلِفُ مَعَ شَهَادَتِهِ، وأَرَى شَهَادَاتِ الصِّبْيَانِ غَيْرَ جَائِزَةٍ، لا فِيمَا بَيْنَهُمُ اثْنَيْنِ ولا على غَيْرِهِمْ، لا فِي جِرَاحٍ ولا فِي شِجَاجٍ، شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ مَرْدُودَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِقَوْلِ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-: ﴿وَمِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢) ، فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَرْضِيًّا فِي شَهَادَتِهِ أَوْ تُقْبَلُ مِنْهُ؟ لا أَرَى ذَلِكَ ولا أَقُولُهُ، ولَسْتُ أَرَى لِلصَّبِيِّ شَهَادَةً، ولا أَرَاهُ مَرْضِيًّا⁽٢⁾. (٢١٧٥) وقَالَ محمدُ بنُ صَدَقَةَ الفَدَكِيُّ -مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ مِنْ أَهْلِ الحِجَازِ-: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ⁽٣⁾.
--------------------
(١) نقل معناه المصنف في «البيان والتحصيل» (٩/ ٤٧٧) ، وعزاه «للمُدَوَّنَةِ» .
(٢) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (٩/ ٤٧٨) مختصرًا، وعزاه «للمُبْسُوطَةِ» ، ونقله منها أَيْضًا ابنُ عبد السلام في «شرح جامع المهات» (١٣/ ٢١٥) .
(٣) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٩/ ٢٤٦) : «ابن زرقون: قال مُطَرِّفٌ ومحمد بن صَدَقَةَ في «المُبْسُوطَةِ» : «لا تجوز شهادة الصبيان بحال» .