كِتَابُ التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(١١٨٠) قال مالك في الرَّجل يقول لامرأته: أمرُكِ بيدكِ ثلاثةَ أيَّامٍ: إِنَّ ذلك لها، ونحو هذا؛ ثلاثة أيام، أو خمسةً إلى عشرةٍ، كُنَّ دُمْتَ بها. (١١٨١) قال ابن نافع: وأرى العشرة كثيرًا، إِلَّا أن يكون لها أبٌ أو أخٌ غَائِبٌ، ويكون ذلك قدر قدومه ونظره إذا كان قريبًا.
فِيمَنْ أَوْلَدَ سَفَرًا فَمَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِنْ لَمْ يَأْتِهَا إِلَى أَجَلٍ سَمَّاهُ
(١١٨٢) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانة عن الرَّجل يريد السفر، فتقول له امرأته: لا أدري كم تقيم؟ فيقول لها: إن لم آتِكِ إلى أجل كذا وكذا؛ فأمرُكِ بيدكِ، فلا يأتيها إلى ذلك الأجل، فتنتظره شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك، هل يكون لها ما كان جعل من ذلك إن انتظرته شهرًا أو نحو ذلك؟ فقال: إنْ أَشْهَدَتْ على ذلك، وقالتْ عند الأجل: «إِنَّ زوجي قد كان