فِي الصَّلَاةِ عَلَى جِلْدِ الحِمَارِ المُذَكَّرِ وَعَلَى الثَّوْبِ النَّجِسِ
(١٦٨) قال ابن القَاسِمِ: ولو ذُكِّيَ حمار؛ لم أَرَ أَنْ يُصَلَّى بجلده. (١٦٩) قال أَصْبَغُ بن الفَرَجِ: ولا يُلْبَسُ، ولا يُنْتَفَعُ به. (١٧٠) وقال مَالِكٌ في اللحاف والفراش يصيب ذلك كله الجنابة؟ قال مَالِكٌ: يَحمل عليه ثوبًا، ثم يُصلي على ذلك الثوب، وهذا أحب إليَّ من أَنْ يُصلي على تلك الثياب. (١٧١) قال أَصْبَغُ: هذا للمريض والمضطر⁽١⁾.
(١٧٢) ذُكِرَ عن الحَسَنِ بن أبي الحَسَنِ البَصْرِي: أنه كان لا يرى بأسًا أَنْ يصلي الرجل عن يمين الإمام وعن شماله (١٠/ب) وأمامه وبين يديه ومن خلفه⁽٢⁾. (١٧٣) وعن محمد بن سِيرِينَ: أَنَّهُ سُئِلَ عن الرجل يكون على ظَهْرِ البَيْتِ، يصلي بصلاة الإمام، في رمضان أو غيره، قال: لا أعلم به بأسًا⁽٣⁾.
--------------------
(١) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (١/ ١٠٠) : «في اختصار ابن رشد «مبسوطة» يحيى بن إسحاق عن أصبغ تخصيصه بالمريض».
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٤٥٨) ، وفيه حكم الصلاة عن يسار الإمام فقط.
(٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٢١٩) .