فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 931

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود في القذف والزنى

أربعة شهدوا على محصن بالزنى ثم نزع أحدهم أو كان عبداً أو مسخوطاً

(٢٦٣٩) وسُئِلَ ابنُ القَاسِمِ عن أربعة شهدوا على رجل محصَن بالزِّنَى، فرُجِم بشهادتهم، ثم نزع منهم واحد. قال: يغرم ربع الدِّيَة ويجلد الحدَّ، ولا يجلد الثلاثة. ولو نزع أربعة وبقي أربعة؛ جلد الأربعة الحدَّ، ولم يكن عليهم من الدِّيَة شيء. ولو نزع خمسة؛ كان عليهم خمستهم ربع الدِّيَة، وجلدوا الحدَّ، ولم يجلد الثلاثة. (٢٦٤٠) قال المغيرة بن عبد الرَّحمن المَخْزُومي: الدِّيَة على الخمسة أخماس؛ لأَنَّ القتل إنما تمَّ بهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت