(١٤٧٣) وقال عيسى بن دينار⁽١⁾: إذا أخذ بها إلى موضع في القُرْبِ والسُّهُولة مثل الموضع الذي استكراها إليه وأسهل وأقرب، فماتت؛ فلا ضمان عليه. (١٤٧٤) وهو قول أَشْهَبَ. (١٤٧٥) قال سَحْنُون: وأراه حسنًا. (١٤٧٦) قال الشَّيْخُ أبو الوليد ابن رُشْد - رضي الله عنه-: وفي سماع سَحْنُون من رواية عليِّ بن زياد عن مالك مثل قول عيسى. وقولُ ابن القاسم هنا على أصل مذهبه في «كتاب الرواحل والدواب» من «المُدَوَّنة» .
بيع الدابة واستثناء ركوبها (١٤٧٧) وقال أَشْهَبُ؛ فيمَن تكارى دابة واستثنى عليه البائع من ركوبها ما يجوز له، فتلفت: إنها من المشتري، مثل قول ابن القاسم⁽٢⁾. (١٤٧٨) وقال أَشْهَبُ: لا يرجع عليه بشيء. (١٤٧٩) وقال سَحْنُون مثل قول أَشْهَبَ⁽٣⁾.
فيمن تكارى دابة فأراد أن يتحول إلى غيرها (١٤٨٠) قال: وسُئِلَ مالك عن (١/٨٠) رجل تكارى دابة بعينها إلى بلد، ثم أراد
--------------------
(١) نقل معناه ابنُ عرفة في «المختصر الفقهي» (٧/ ٢٣٨) معزوًّا «للمَبْسُوطة» .
(٢) «المُدَوَّنة» (٣/ ٤٧٣) .
(٣) حاشية: (ش: انظر في ع اش واص من جامع البيوع. هـ) .