بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى الله على محمَّدٍ وآله
(١٢٠) قال عبد الله بن نافع: أرى أن يدور المؤذن في أذانه، وأن يلتفت عن يمينه وشماله، ولا أنكر الإدارة في ذلك، وليَدُرْ حتى يبلغ: «حي على الصلاة» ، ووسع في ذلك كله. (١٢١) وقال ابن المَاجِشُون بقوله، ورآه من حدِّ الأذان. (١٢٢) قال: وكان عبد العزيز بن أبي سَلَمَة لا يرى بأساً أن يتكلم الرجل بين ظهراني أذانه وتلبيته، وأنْ يَرُدَّ السلام على مَنْ سَلَّم عليه، وهو في أذانه وتلبيته. (١٢٣) وقال عبد العزيز بن أبي حازم مثل ذلك، وكذلك في داخل الخطبة. (١٢٤) قال: وسُئِلَ مالكٌ عن الأذان يوم الجمعة؛ كيف هو، أصَفٌّ بين يدي الإمام أم واحدٌ واحدٌ؟