فهرس الكتاب
تُرَدُّ عليه، وإِنْ كانَ إِنَّما كان يرى ذلك منها ويرجو على حال ما يرجو الناس رَمَكَهُم، ثمَّ حالت؛ فلا أرى أَنْ تُرَدَّ بذلك⁽١⁾. (ب/١٥٤)
(١٨٩٥) قال ابن كِنَانة عن الذي يبيع الشاة ويستثني منها، قال: أمَّا الشَّيْءُ اليسير المعلوم؛ فلا بأس به. وأمَّا غير ذلك؛ فلا أراه جائزًا. (١٨٩٦) قال ابن القَاسِم: إِن اشترط أَرْطَالًا يسيرة يكون الثُّلُثَ فأدنى؛ فلا بأس به. (١٨٩٧) قال عيسى بن دينار: ولا بأس أَنْ يشترط البائع رطلًا أو رطلين مِنْ ناحيةٍ من اليد أو الفخذ أو الجنب. ولا بأس أَنْ يقول: «أبيعك ثلث شاتي أو رُبعها» أو أكثر من ذلك أو أقلَّ، إذا كان جزءًا مسمًّى. ولا خير في أَنْ يبيع أرطالًا قلَّت أو كَثُرَت. ولا خير في بيع ثُلُثٍ أو رُبُعٍ من اللَّحم إذا سمَّاه. ولو قال له: «أبيعك لحم شاتي كلَّه» ؛ لم يكن فيه خير.
--------------------
(١) حاشية: (ش: في «المدنية» لابن أبي حازم مثل قول ابن كنانة، وانظر في ع ز ونان من «كتاب العيوب» . هـ) .