فهرس الكتاب
(١٥٤٠) وقال أَشْهَبُ بن عبد العزيز: إِذا حوَّله بغير إِذنه في غير ما استأجر له؛ فقد ضمن، وصار متعدِّيًا⁽١⁾. (١٥٤١) وقال سَحْنُون بن سعيد مثل ذلك سواء. (١٥٤٢) وقال سَحْنُون: ...⁽٢⁾ الآبق نفسه⁽٣⁾ من رجل في بعض الأعمال فعطب في ذلك العمل؛ فلا ضمان على الذي ...⁽٤⁾ إلا أن يعلم أنه مملوك.
استئجار الموثق (١٥٤٣) ذَكَرَ قول مالك في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽٥⁾؛ في القوم يكون لهم عند الرجل المال.
--------------------
(١) حاشية: (ح) : وقع في آخر الجزء الثاني من «إيجارات محمد» : قلت: فمن استأجر عبدًا من سيده في خياطة أو حياكة فيعطب بغير الحياكة؛ ليسقي له ماء أو حاجة يصاب فيها الغلام، قال أَشْهَبُ: ما كان في أمر مخوف فهو ضامن، وما لم يكن ... ... فلا ضمان عليه ما يخاف، ما لأَشْهَبَ ... ... ... في «كتاب محمد» أَنَّ المتعارف أَنَّ الصناع ... ... ... من استقاء الماء وغير ذلك ... ... ... على ذلك، فذلك لم يعتق له إِلَّا ... ... في أمر مخوف بخلاف تحويله في صباغة ... ... ... هم فلا يكون على هذا ...، فتدبره).
(٢) طمس في الأصل، ولعله: (إذا آجر العبد) .
(٣) حاشية: (ش: ... ... «الْمُدَوَّنَةِ» ... ...) .
(٤) طمس في الأصل، ولعله: (استأجره) .
(٥) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٣١٠) ، وفيها: «سئل مالك عن القوم يكون لهم عند الرجل المال فيستأجرون رجلًا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعًا، على مَن ترى جُعل ذلك؟ قال: أراه بينهم، فقيل له: أترى على الذي يوضع على يديه المال شيئًا وإنما المال لهؤلاء؟ قال: نعم؛ لأنه يستوثق له، وإنما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين القوم فيطلب بعضهم القسم ولا يطلب بعضهم القسم، فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على مَن طلب وعلى مَن لم يطلب. وإنما وجه ما رأيت مالكًا كره من ذلك أن يجعل القاضي للقسام أرزاقًا من أموال الناس».