كِتَابُ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ وَالدَّوَابِّ (٧٩/ب)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الكراء بالدنانير والدراهم بأعيانها (١٤٦٦) ذَكَرَ عن ابنِ القَاسِمِ فِيمَنْ أَكْرَى بِدَنَانِيرَ أو بدَرَاهِمَ بأعيانها، والكراء لا ينقد في مثله: أَنَّ الكراء لا يجوز إلا أن يشترط عليه إن تلف أعطاه مثلها، مثل قوله في «المُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾. (١٤٦٧) وقَالَ أَشْهَبُ وابنُ المَاجِشُونِ وسَحْنُونُ: هو جائزٌ، وإنْ تَلِفَتْ فعليه الضَّمان. (١٤٦٨) وقَالَ أَصْبَغُ: لا يجوزُ، والقول في ذلك ما قاله مالك.
التعدي في الكراء (١٤٦٩) قَالَ: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رجل تكارى دابة إلى ذي الحُلَيْفَةِ فجاوزها، ثم رجع فهلكت الدابة في إقباله؟
--------------------
(١) «المُدَوَّنَة» (٣/ ٤٧٥-٤٧٦) .