فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 931

كتاب الأيمان بالطلاق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ إِحْدَى نِسَائِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ (٨٥١) وسُئِلَ مَالِكٌ عن رجل له أربعُ نسوةٍ، فحلف فقال: امرأةٌ من نسائي طالقٌ، فحنِثَ، ويقول: نويتُ أنْ أُطَلِّقَ واحدةً أختارُها بعد الحِنْثِ، هل يُقْبَلُ قولُه؟ قال: لا يُقْبَلُ قَولُهُ، وهنَّ طوالقٌ كلُّهنَّ، إلَّا أنْ يريدَ واحدةً بعينها، ونحن نعلم أنَّه حين قال: امرأةٌ من نسائه، لم يُرِدْ إلَّا واحدةً يختارُها، ولكنْ إنْ لم يكن نوى واحدةً بعينها حين حلف، لزمه الطلاقُ فيهنَّ جميعًا، ولم يكن له أنْ يختار. (٨٥٢) قال ابن القاسم: ولقد سألتُ مَالِكًا في ذلك فقال: إنْ لم يكن نوى واحدةً بعينها، طلَّقنَ جميعًا. (٨٥٣) قال ابن كِنَانَةَ: إنْ كان نوى أنْ يطلِّقَ واحدةً منهنَّ، وحلف على ذلك، خُيِّرَ، فطلَّقَ أيَّتهنَّ شاءَ، يُقال له: تخيَّرْ وطلِّقْ مَنْ أحببتَ، بعد حَلِفِه بالله على ما نوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت