فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 931

(٨٥٤) قال ابن كِنَانَةَ: فإنْ قال: لم أَنْوِ شيئًا، طَلَّقْنَ جميعًا. (٨٥٥) قال: وسألتُ أَصْبَغَ بن الفَرَجِ عن رجلٍ كانت له امرأتان، فقال -وهو يخاطبهما-: أنتِ طالِقٌ أو أنتِ؟ قال لي: يوقع طلاقه على أيَّتهما شاء. قلت: ما الفَرْقُ بين هذا وبين مَنْ قال -وله امرأتان-: إحداكما طالِقٌ، ولم يَنْوِ إحداهما، أنَّهما يطلقان جميعًا إلَّا أنْ يوقع الطلاقَ بنيَّته على واحدة منهما؟ قال: فَرَّقَ بين ذلك أنَّ هذه المسألة قد أَوْقَعَ الطلاقَ فيهما ولم يجعل لنفسه فيه تخييرًا، وقد فَرَّقَ بينهما بالإفصاح، وهو أَجْوَدُ من النيَّةِ وأَبْيَنُ، وأنَّ في مسألتك حين قال: «أنتِ أو أنتِ» ، لم يَبْتُلْ⁽١⁾ الطلاقَ فيهما، وقد أوقعه بينهما حين يُوقِعُه على أيَّتهما شاء إذا وقفه الإمام. فإنْ أبى أنْ يوقع على إحداهما، طَلَّقَهما عليه جميعًا. قلت: فلو قال -وهو يخاطبهما-: أنتِ طالق لا أنتِ؟ قال: إنْ كان أراد بقوله الآخِرَةِ: «لا أنتِ» ؛ «لا، بل أنتِ» ، فهما طالقتان. وإنْ كان أراد بقوله: «لا أنتِ» ، أي: «لستِ طالق» ، فلا طلاق عليه فيها. قلت: فلو خاطب أربع نسوة له، فقال لواحدة منهنَّ: (أنتِ طالق، و) قال للثانية: لا أنت، وللثالثة: بل أنتِ، وللرابعة: أو أنتِ؟

--------------------

(١) «بَتَلَ» ، «يَبْتُلُ» و «يَبْتِلُ» : قطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت