فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 931

ولا يجوز الدقيق بالخبز⁽١⁾. ولا يجوز الدقيق بالخبز ولا بالسَّويق متفاضلًا أيضًا. ولا يجوز اللَّبَنُ بالحليب بالمَخِيض. وهو من المزابنة، لا تجوز هذه الأشياء الثلاثة، بعضها ببعض متفضلاً.

في بيع الطعام بالبقل واللبن (١٨٢٨) قال: وسُئِلَ محمد بن إبراهيم بن دِينَار المَدَنِيّ عن رجل اشترى مِن جِنان بَقْلًا بطعام، فأعطاه الطعام، ودخل فقطع له البَقْل، أو يشتري اللَّبَنَ بالطعام، فيشرب اللَّبَنَ ثم يعطيه الطعام؟ قال: إنْ كان ذلك يطول فلا خير فيه، وإنْ كان الذي معه الطعام أعطاه طعامه وأخذ ذلك البقل مكانه وساعته؛ فلا بأس به. (١٨٢٩) قال ابن القاسم: أمَّا في البَقْل فلا خير فيه؛ (١/١٠٠) لأني سألتُ مَالِكًا عن السَّقَّاط⁽٢⁾ يأخذ الطعام (ويدخل) ⁽٣⁾ الحانوت وهو ينظر إليه يخرج الزيت،

--------------------

= كره ذلك مالك لاختلاف الناس في الدقيق بالقمح متفاضلًا نقدًا، فأجازه عبد العزيز، ورأى أنَّ الطحن صنعة، فيدخله على ذلك بيع الطعام قبل قبضه، وقال مكحول: لا يجوز قمح بدقيق على كل حال».

(١) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٥ / ٢٥٦) : «ابن زرقون في «المبسوطة» عن ابن نافع: لا يجوز بيع القمح والدقيق بالخبز».

(٢) الذي يبيع السَّقَط من المتاع، أي: الرديء.

(٣) في الأصل: (ويأخذ) ، والتصويب بما في معناه من «المُدَوَّنَة» (٣ / ١٤٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت