فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 931

١/٢٥٩١١ قال الشَّيْخُ: وفي سماع أبي زَيْدٍ من «كتاب الحدود» : لا حدَّ على الذي نزع إذا بقي على الشهادة أربعة. ١/٢٥٩٢١ وذكر مسألة «كتاب الرجم» من «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾: إذا شهد أربعة على ١/١٩٤١ رجل بالزِّنَى أحدهم عبد، أو مستخوط، فلم يعلم الإمام بذلك حتى أقام الحد على نصفها ، وفي آخرها: قلت: أفيكون لهذا الرجم على الإمام دية أم لا؟ قال: إن كان الشُّهود علموا بذلك؛ رأيتُ الدِّيَةَ عليهم. وإن لم يعلموا؛ رأيته من خطأ الإمام، ورأيته على عاقلته، ولا يكون على العبد في الوجهين شيء. ١/٢٥٩١١ قال سَحْنون: كيف يكون هذا من خطأ الإمام وقد اجتهد وبالغ؟! ما هو كما قال.

الاختلاف في الشهادة على الزنى ١/٢٥٩١١ قال ابن القاسم: وسُئل مالك عن أربعة نفر شهدوا على رجل بالزِّنَى، وهو صحيح العقل، وشهد رجلان من غير الأربعة أنهما رأياه في ذلك اليوم الذي شهد فيه الشهود، وفي ذلك الموضع أنَّه كان ذاهب العقل، ليس معه عقله؛ إنَّ الشَّهادةَ تمضي عليه بالحدِّ، وليس قول الشاهدين بالذي يبدِّل ما يثبت من الحدِّ.

--------------------

(١) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٥٠٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت