فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 931

الموضع الذي تجب فيه الجمعة وعلى من يجب إتيانها

(٣٠٠) ذَكَرَ عن الحسن أَنَّه قال: «لا جمعة إِلَّا في مصر من الأمصار» ⁽١⁾، وكان يَعُدُّ الأمصار: أمصار البصرة والكوفة والمدينة والشَّام والجزيرة. (٣٠١) أخبرنا أبي عن يَحْيَى بن يَحْيَى قال: حدثني ابن وَهْبٍ، قال: (سألتُ) مالِكًا عن صلاة الجمعة بـ «الفُسْطَاطِ» مع صاحب الشُّرَطِ، والأميرُ يصلي بالعسكر (الجُمُعَةَ؟ فـ(قال: صلاتكم جائزة. فأخبرتُ مالِكًا بِشَكٍّ من عندنا في ذلك. فقال: صلاتكم (جائزة، ورأيتُ) ذلك قويًّا عنده. (٣٠٢) وروى ابن أبي أُوَيْسٍ عن مَالِكٍ مثله. (٣٠٣) ومعنى قول عبد الله بن وَهْبٍ (١٦/ب) لمالك بن أنس: «إِنَّ بعض مَنْ عندنا يشك في هذا» لم يَعْنِ أنهم شَكُّوا في جَمْعِ الجُمُعَةِ بموضِعَيْنِ، وإِنَّما شَكُّوا أَنْ تكون الجُمُعَةُ في الموضع الذي يحضره الأمير بنفسه أوجب منها في الموضع الذي يُخَلِّفُ الأميرُ بأمره، هذا هو المعنى. فأجاب مالك -رحمه الله-؛ بأَنَّ الصلاة جائزة في الموضعين (مَعًا) ، وأَنَّ

--------------------

(١) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥١٠١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت