فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 931

البرَص الذي يفرّق بيْن الرجُل وامرأتِه

(١١٥٢) قال سَحْنون في الأبرص: إِنَّهُ إِذا اشْتَدَّتْ رائحتُهُ؛ فُرِّقَ بينه وبين امرأته. (١١٥٣) قال يَحْيَى بن يَحْيَى: إِذا اشْتَدَّتْ رائحته، واسْتُنْكِرَتْ؛ فُرِّقَ بينه وبين زوجته.

في الإحصان والإحلال

(١١٥٤) قال: وقال مالك فيمن تزوج مبتوتة، فدخل بها صائمًا في رمضان، أو صائمًا في غير رمضان، أو دخل بها مُحْرِمًا، أو غشيها مُحْرِمة، أو دخل بها معتكفًا، أو وجدها معتكفةً صائمةً، وغشي في ذلك كله ومَسَّ: إِنَّ المَسِيسَ بوجوهه جميعًا يُحِلُّها لزوجها الأول المُطَلِّقِ، ويحصنه من قَبْلِ أَنْ نكاحهما هذا صحيح، وأَنَّ مسيسها كان حلالا في الأصل بالنكاح الحلال المباح، وإِنْ كان أخطأَ في غشيانه إياها وهو صائمٌ، أو هي صائمةٌ⁽١⁾.

وطْء النساء في أعجازِهِنّ

(١١٥٥) قال: وسُئِلَ مالك عن وَطْءِ النساء في أعجازهن، أحلالٌ هو أم حرامٌ؟ فقال مالك: حلالٌ، أحلُّ من شرب الماء البارد⁽٢⁾. وقال مالك: ما أدركتُ أحدًا أَقْتَدِي به في ديني يَشُكُّ فيه. (١١٥٦) قال مالك: وحدثني رَبيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحُبَابِ

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر فع س من «النكاح» ، وفي «النكاح» من «الواضحة» هـ) .

(٢) أورده ابن عبد السلام في «شرح جامع الأمهات» (٥/ ٢٦٩) نقلًا عن «اختصار المَبْسُوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت