فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 931

وذوي الأرحام على الصَّبِيِّ، ولا أرى أنْ يجوز عليه غير الأب والوصيِّ، ولا تحوز عليه أمه، وذلك قول مَنْ أرضى من أهل العلم. قال يَحْيَى: إِلَّا أنْ تكون الأم وصيَّةً من الأب، فيجوز حوزها. (١٧٢٥) قال الشَّيْخ: هذا قول ابن القاسم.

فِيمَن تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ غَلَّةٍ فَرَأَى الوَلَدُ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ فِيهَا حَقٌّ فَاقْتَسَمُوهَا زَمَانًا عَلَى ذَلِكَ (١٧٢٦) قال عبد الرحمن بن القاسم⁽١⁾: سمعت مَالِكًا يقول في صدقةٍ تصدق بها رجلٌ -أو غَلَّةٍ- على ولده، فرأى الولد أنَّ النساء ليس لهنَّ فيها حقٌّ، فاقتسموها بين الذكور زمانًا، لا يأخذ النساء منها شيئًا، ثم بلغ النساء أنَّ لهنَّ فيها حقٌّ فطلَبْنَهُ؟ قال مَالِك: يأخذن فيما يستقبلن، ولا يكون لهنَّ (أ/٩٤) (من) ⁽٢⁾ الغَلَّةُ فيما مضى شيءٌ. (١٧٢٧) قال ابن القاسم: قال مَالِك⁽٣⁾: ونَزَلَتْ فحكمتُ بينهم بذلك. (١٧٢٨) وإنما هو بمنزلة ما قال لي مَالِكٌ في الدار يرثها الورثة، فيسكنون

--------------------

(١) نقل المصنف روايات الباب في «البيان والتحصيل» (١٣ / ٣٥٧) .

(٢) طمس في الأصل، والمثبت من «البيان والتحصيل» .

(٣) في «البيان والتحصيل» (وذلك رأي) بدل (قال مالك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت