بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى الله على النَّبِيِّ الكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وعلى آله وسَلَّمَ
ارتهان الأمة التي لها الولد الصغير (٢١١٢) قال ابن وَهْبٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ولَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَإِنْ بِيعَتِ الأَمَةُ يَوْمًا مَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي رُهِنَتْ بِهِ؛ جُبِرَ السَّيِّدُ على بَيْعِ ابنها معها⁽١⁾. (٢١١٣) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى: لا يُعْجِبني (ما) ⁽٢⁾ قال ابن وَهْبٍ في هذا، ولا أَرَى التَّفْرِقَةَ بينهما، وقد جاء الأثرُ، وبه أقول.
ارتهان الأرض المكتراة (٢١١٤) قال ابن القاسم: سمعت مَالِكًا يقول (أ/١١٧) في رجلٍ اكترى أرضًا من رجلٍ بذهبٍ أو وَرِقٍ فقبضها المُستكري، ثم أراد صاحب الأرض أنْ يَرْهَنَها في مالٍ تَسَلَّفَه.
--------------------
(١) حاشية: (ش: وقع قول ابن وَهْبٍ في ع يَحْيَى من رهون «العُتْبِيَّة» ، وهو هنا أكمل، وتأمل هناك في ع ق وفي ع أش وفي ع أبي زَيْدٍ وفي ع يَحْيَى. هـ) .
(٢) زيادة يقتضيها السياق.