فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 931

الصيد والفدية، فهذا الذي نأخذ به، وأحبُّ إليَّ ألا يأكل. (٥٤٨) قال ابن وَهْبٍ: لا أرى به بأسًا أن يأكل منها، وهو عندنا واسعٌ أنْ يأكل من النُّسك كلِّه، إلا جزاء الصيد والفدية. (١/٣٥)

الْحَالِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ (٥٤٩) قال ابن القاسم: مَن حلف بالمشي إلى مكة أجزأته كفارة يمين. قال ابن القاسم: وهي عندي يمينٌ يكفِّرها ما يكفِّر اليمين، فإذا كفَّرها الحالف لم يكن عليه شيء -إن شاء الله-. من رواية يَحْيَى بن عمر، عن (أبي) ⁽١⁾ زيد بن أبي الغَمْر والحارث بن مسكين، عنه. (٥٥٠) قال أبو زيد: ولم أسمع أحدًا من أصحاب مالك يقول: كفَّارة اليمين، غير ابن القاسم وحده. (٥٥١) وقال مالك: ولو حَلَف بالمشي إلى بيت الله، فخرج ماشيًا، حتى إذا كان ببعض الطريق رجع إلى موضعه الذي كان فيه راكبًا، ثمَّ رجع راكبًا إلى الموضع الذي كان يمشي إليه: إنَّ ذلك خفيفٌ ولو أهدى⁽٢⁾⁽٣⁾.

--------------------

(١) في الأصل: (ابن) ، والصواب المثبت، وهو: أبو زيد عبد الرَّحمن بن عمر بن أبي الغمر، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٤/ ٢٢ - ٢٤) .

(٢) أورده ابن عبد السلام في «شرح جامع الأمهات» (٢/ ١٧٠) نقلًا عن «اختصار المَبْسُوطة» .

(٣) حاشية: (ش: انظر في «المُدَوَّنة» . هـ) ، وينظر «المُدَوَّنة» (١/ ٥٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت