غرمائه، والرَّغبة في اعتقاد ولائه. (٢٢٦٥) خلافُ روايةِ يَحْيَى عن ابن القاسم في «كتاب العتق» .
عِتْقُ السَّائِبَةِ⁽١⁾ وَالسَّفِيهِ أُمِّ وَلَدِهِ (٢٢٦٦) قال ابن القاسم: قال مالك فيمَن أعتق سائبةً: فلا بأس بذلك، وقد عَمِله السلف، وتكلَّمنا فيه، فإنْ وقَعَ؛ كان ولاؤُه لجميع المسلمين، وميراثه لجماعتهم، ولا يرثُه مولاه الذي أعتقه سائبةً. (٢٢٦٧) قال عبد الله بن نافع: لستُ آخذُ بقول مالك فيه، وولاؤُه للذي أعتقه، لا سائبةَ عندنا اليوم في الإسلام⁽٢⁾. (٢٢٦٨) وقال ابن نافع: إذا أعتق السَّفيه المُوَلَّى عليه أمَّ ولده، فإنَّ ذلك لا يجوز عليه، وهو مخالفٌ للطلاق.
عتق المرأة ذات الزوج والبكر ويمينها بالحرية (٢٢٦٩) (ب/١٢٤) قال أَصْبَغُ بن الفَرَج: قال ابن القاسم في المرأةِ تعتقُ رقيقًا لها، وتقولُ في ذلك في ثُلُثِها، فيردُّ ذلك زوجها، فيبقى الرَّقيقُ في يديها حتى يموتَ الزَّوج أو يُطلِّقَها.
--------------------
(١) السائبة: العبد يعتق على أنْ لا ولاء له.
(٢) نقل معناه المصنف في «البيان والتحصيل» (١٤/ ٤٩٠) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .