(٥٩٥) قال: وسُئِلَ مالكٌ عن الشاةِ تسقطُ في الماءِ فيذكيها وهي تحت الماء، قد غرقت فيه؟ قال: إنْ كان ذبحها وهي حَيَّةٌ -وإنْ كانتْ تحت الماء- فلا بأسَ بأكلِها، والصيدُ مثلُ هذا. (٥٩٦) قال عبدُ الله بن نافعٍ: إنْ كان رَفَعَ رأسَه وهو على الماءِ فذبحه ثم تركه؛ فهو حلالٌ، وإنْ لم يرفعْ رأسَه وذَكَاهُ تحت الماءِ فلا ذكاةَ فيه⁽١⁾.
الجنين يستخرج من بطن الشاة المذكاة (٥٩٧) وسُئِلَ مالكٌ عن الجنينِ يُسْتَخْرَجُ من بطنِ الشاةِ أو البقرِ مَيِّتًا، بعد أنْ ذُكِّيَتْ، أو يُستخرجُ حَيًّا ليس مثله يعيشُ، وسُئِلَ هل ذكاته في ذكاةِ أمه، وهل يؤكلُ؟ وكيف لو استخرجَ حيًّا؟ ومثله لو رُبِّيَ عاشَ، هل تكونُ ذكاتُه في ذكاةِ أمه إنْ لم يُذَكَّى، أم لا يؤكلُ حتى يُذَكَّى؟ فقال مالكٌ: أما ما اسْتُخْرِجَ وقد تَمَّ خَلْقُهُ ونَبَتَ شَعْرُهُ، وقد مات قبل أنْ يُسْتَخْرَجَ؛ فإنَّ ذكاته في ذكاةِ أمه، ويُذبحُ حتى يخرجَ الدمُ من جوفه، وإنْ لم يُذبحْ، فلا بأسَ بأكله. (٥٩٨) قال ابن القاسمِ مثله.
--------------------
(١) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (٣ / ٢٦٩) وعزاه «للمَبْسُوطة» .