فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 931

الشركةُ في الْمَالَيْنِ الْمُتَفَاضِلَيْنِ على أنَّ الرِّبْحَ والْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا على السَّوِيَّةِ

(١٦٢٣) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِم: قال مَالِكٌ في رجلين اشتركا على أَنْ أخرج أحدهما خمسين دينارًا والآخر خمسين ومائة على أَنَّ الرِّبح بينهما والنقصان عليهما، وكان صاحب الخمسين ومائة قد ضمَّ مع صاحب الخمسين غلامَيْن يعملان معه، فدخل عليهما نقصان؟ قال مَالِكٌ: لا يكون النُّقصان على قدر أموالهما، ولا يكون للشريك في ذلك أجرة. (١٦٢٤) وقال ابن القَاسِم: لم يعجبني هذا، وقد قال لي قبل ذلك: يعطى أجر عمل مثله، وما كان من نقصان فعلى قدر المال، وما كان من نماء فكذلك. وهو أحب قوله إليَّ. (١٦٢٥) قلتُ لأَصْبَغَ: فيكون له أجر مثله في مائة أم في خمسين دينارًا؟ قال: بل في خمسين دينارًا؛ لأَنَّ أصل المال مائة دينار، فلصاحب الخمسين خمسون، ولصاحب الخمسين ومائة مثله، ويبقى مائة فيكون لصاحب الخمسين ومائة خمسون أيضًا مع الخمسين، ويكون لصاحب الخمسين أجرة مثله في الخمسين التي فضلت بها. (١٦٢٦) قلت له: إِنَّما بعث معه غلامين، وليس غلامًا واحدًا، فهو في الغلام (٨٧/ب) الواحد والغلامين سواء أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت