(٦٣) قال الشَّيْخُ: قول ابن القَاسِم في «العُتْبِيَّة» مثل قول أَصْبَغَ.
(٦٤) قال ابن القَاسِم: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ متعمِّدًا أو غير متعمِّد؛ أعاد في الوقت. (٦٥) وقال ابن نَافِع وأَصْبَغُ بن الفَرَج: يعيد في الوقت وبعد الوقت أَبَدًا. (٦٦) وقال المَخْزُومِيُّ: إذا خطرت اليد على الذَّكَرِ من غير تعمُّد؛ فليس فيه الوضوء، وإنما يجب ذلك على المتعمِّد. (٦٧) قال الشَّيْخُ: قول ابن وَهْب في «العُتْبِيَّة» وإحدى روايتيه عن مَالِك⁽١⁾؛ مثل قول المَخْزُومِي.
(٦٨) قال: وسُئِلَ مَالِك عن الذي يخرج منه الدُّودُ، أعليه وضوء في ذلك؟ فقال مَالِك: لا وضوء عليه. (٦٩) قال عبد الله بن نَافِع: وذلك إذا لم يخالطها أذى، فإن كان معها أذى؛ فقد وجب عليه الوضوء.
--------------------
= عن أَصْبَغَ عن ابن القاسم: في ذرق البازي أنه نجس، وإن كان ما يأكل ذكيا، قال أَصْبَغُ: لا يعجبني
قوله: «إذا كان ما يأكل ذكيا» فذرقه طاهر».
(١) قال ابن عبد البر في «اختلاف أقوال مَالِك» (ص ٦٠) : «في «المُسْتَخْرَجَة» : لعيسى عن ابن وَهْب عن مَالِك أنه يجب الوضوء على مَنْ مسَّ ذكره ناسيًا، وقال ابن وَهْب: لا وضوء عليه إذا مسه ناسيًا».