فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 931

(٧٤١) قال ابن المَاجِشُونِ: لا حِنْثَ عليه. والحجَّةُ في ذلك: مسألةُ المرأة التي كانت تسأل زوجها أن يأذنَ لها بعتق جارِيَتِها، فكان يأبى، فأعتقتها ثمَّ استأذنته في عِتْقِها، (فقال) ⁽١⁾: أنتِ طالقٌ إنْ أعتقتِها، فقالت: قد فعلتُ. قال مالكٌ: لا حِنْثَ عليه، إلَّا أنْ يكونَ يريدُ: إنْ كنتِ فعلتِ. (٧٤٢) قال الشَّيْخُ: وَقَعَتْ هذه المسألةُ في «العُتْبِيَّةِ» ، في سماع عيسى من «كتاب العتق» ، وفي سماع عيسى من «كتاب النُّذور» مثل ذلك فيما يُشْبِهُها، وفي «نوازل سَحْنُون» من «كتاب الأيمان بالطلاق» ، في مسألة البيع بعينها، مثل قول ابن المَاجِشُونِ هنا، ولأَصْبَغَ في «نوازله» منه فيها تفصيلٌ⁽٢⁾.

فيمن حلف على رجل أن يفعل فعلا فلم يفعل حتى انقضى المجلس (٧٤٣) قال: وسُئِلَ مالكٌ عن رجلٍ حلف لرجلٍ بطلاق امرأته البتَّةَ، إنْ لم تُعطني ثوبَك هذا. فقال: إن أعطاه إيَّاه قبلَ أنْ يفترقا، فقد خَرَجَ من يمينه، وإن افترقا ولم يُعْطِهِ إيَّاه، فقد حنثَ⁽٣⁾.

--------------------

(١) في الأصل: (فقالت) ، والمثبت أليق بالسياق.

(٢) ينظر «البيان والتحصيل» (١٤/ ٥٥٤-٥٥٥) .

(٣) ذكره والذي بعده وعزاهما «للمَبْسُوطة» المصنف في «البيان والتحصيل» (١٤/ ٤٢٩-٤٣٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت