فهرس الكتاب
(٢٠٢٥) ذَكَرَ عن ابن القاسم⁽١⁾ في القاضي يُقِرُّ عنده أحدُ الخَصْمَيْنِ بالشَّيْءِ، وليس عنده أحدٌ، ثم يُنكر، فيقضي عليه بإقراره عنده؛ أنَّه تردُّ قضيَّتُه بذلك هو ومَنْ بعده مِن الحُكَّام ... أمر مختلف فيه. ولو حَكَمَ عليه بما أقرَّ له عنده قبل أن يستقضى؛ يرد قضيته بذلك ... ... ... لأنَّه أمرٌ لا اختلاف فيه. مثل رواية عيسى عنه في سماع ... ... ... ... ... ... فيما أقرَّ به عنده وهو قاضٍ⁽٢⁾ ... ... ... ... ... ... ... فيه وهو مفسوخٌ من الـ ... ... ... جهلًا منه أو عمدًا⁽٣⁾. (٢٠٢٦) قال الشَّيْخُ: ... ... ... بما أقرَّ به عنده وهو قاضٍ يفسخه مَنْ يأتي بعده من ... ... ... ذلك قويٌّ في غير المذهب. وهو أيضًا قولُ مُطَرِّفٍ وابنِ المَاجِشُونِ وأَصْبَغَ وسَحْنون من أصحاب مَالِكٍ - رحمه الله -.
--------------------
(١) سيأتي نقص في النص بسبب خرم كبير في الأصل، وينظر المسألة في «المُدَوَّنة» (٤/ ١٦) و «النوادر والزيادات» (٨/ ٦٥-٦٦) و «البيان والتحصيل» (٩/ ٢٢٨-٢٣٣) .
(٢) حاشية: (ح: لعله يعني في غير مجلس القضاء؛ لأنَّ ابن المَوَّاز ساوَى بين ما أقرَّ به عنده في غير مجلس القضاء وهو قاضي، وفي ما أخذ به عنده وهو غير قاضٍ، أنه يفسخه هو وغيره إن قضى بعلمه ذلك، بخلاف ما أقرَّ به عنده في مجلس قضائه يفسخه ولا يفسخه غيره، وذكره عن أَصْبَغَ. هـ) .
(٣) حاشية: (ح: انظر قد جَوَّزَ ابن القاسم في «المُدَوَّنة» وغيرها أن (يجتزئ بإرسال واحد لها في يمين المرأة) ، فتدبر ذلك. هـ).