فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 931

حَكَى ذَلِكَ عن مُطَرِّفٍ وابنِ المَاجِشُونِ وأَصْبَغَ ابْنُ حَبِيبٍ في «الوَاضِحَةِ» . وقَالَه مُطَرِّفٌ في هذا الكتاب. (١/١١٢) وابنُ المَاجِشُونِ أَيضًا، وحكاه عن مَالِكٍ، وقد كتبته أَسفَلَ هذا. (٢٠٢٧) وما حكَى ابنُ المَوَّازِ في «كتابه» : «إِنَّه ليس بين أَحَدٍ من أَصحابِ مَالِكٍ اختلافٌ في أَنَّه لا يجوز للحاكم أَنْ يقضي بما أَقَرَّ عنده في مَجلِسِ انقضَاءِ أَو غيرِه، لا في حَدٍّ ولا في غيره»؛ ليس بصحيحٍ، وقد قاله من أَصحابِ مَالِكٍ مَن سَمَّيتُ لك. (٢٠٢٨) قال ابنُ المَاجِشُونِ: الذي عليه قُضَاتنا بالمدينة، وقال به علماؤنا، ولا أَعلَمُ مَالِكًا - رحمه الله- قال غيرَه: يقضي القاضي بما سَمِعَ من أَحَدِ الخَصمَينِ مِن إِقرارٍ بحقٍّ أَو منفعةٍ لصاحبه في مجلس قضائه، وهو الذي وَلِيَ له وأَقعد للحُكْمِ به، ولو كان هذا مِن جنس ما يدعو فيه بالبَيِّنَةِ على إِقرارٍ مِمَّن أَقَرَّ منهما فيما أَدلَيَا من الحُجَّةِ إليه؛ ما استطاع حَكَمٌ أَنْ يُنفِذَ الحكومةَ بينَ مَن اختصم عنده. لا، بل إِنَّمَا تَحَاجُّوا لَدَيهِ واختصموا إليه؛ لِيُبْدُوَ له بما يسمع منهم ما به يَحكُمُ عليهم، وعليهِ يَعمَلُ لا يَرُدُّه عن ذلك جَحدٌ، إِنْ قال قائلٌ شيئًا ثُمَّ ذهبَ يَنظُرُ فيه، وينفعه فيما قال، فإِذا هو عليه، قال: «لم أَقُلْه» ؛ فهذا مِمَّا جُعِلَ إليه أَنْ يحكم فيه بعلمه، وما سمع منهم في مقعده ذلك. (٢٠٢٩) وقال مُطَرِّفٌ مِثلَ ذلك سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت