فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 931

إرخاء السُّتُورِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والصَّلاة على نبيِّه الكريم

تَدَاعِي الزَّوْجَيْنِ في الْمَسِيسِ إذا وَقَعَ الطَّلَاقُ بعد إِرْخَاءِ السُّتُورِ (١٢٣٩) سألتُ أَصْبَغَ، فقلتُ: سمعتُك تقول: «حَيْثُ ما أخذ الزوجين السِّتْرُ والغَلْقُ؛ فالقول قول المرأة في المَسِيس إذا ادَّعته مع يمينها» ، ما هذا؟ وما تفسيره؟ فقال أَصْبَغُ: إِنَّ أصحابنا اختلفوا في ذلك في الرواية عن مَالِكٍ: (١٢٤٠) فأما ابن القاسم فزعم أَنَّ مَالِكًا قال له في ذلك: إِنْ دخل عليها في أهلها دخول الزيارة فخلا بها، وأَغلق عليهما، وأَرخى عليهما السِّتْرَ، فادَّعت المَسِيس وأَنكره: إِنَّ القول قول الزوج مع يمينه. وإِن اهتداها⁽١⁾ فأَدخلتْ عليه منزِلَه، فأَغلق عليها وأَرخى سِتْرَه، وادَّعت

--------------------

(١) «الاهتداء» : البناء بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت