(١٥٠٢) وقال ابن المَاجِشُونِ مثل ذلك، وقال: لا يُدْخِل عليه غيره، ولا يُسْكِن أحدًا معه، أضَرَّ ذلك به أو لم يَضُرَّ؛ لأنه إنما أَكْرَى رَبُّ الغرفة ورَبُّ الدار معه وحده، فإنما هي له وحده دون غيره. (١٥٠٣) خلاف قول ابن القاسم في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾.
الشفعة في الكراء (١٥٠٤) قال أَشْهَبُ بن عبد العزيز: في الكراء الشفعة، ويأخذ الشريك بشفعته نصيب شريكه من الدار إذا اكترى نصيبه من غيره، وهو أحق بالشفعة. (١٥٠٥) وقال عيسى بن دينار مثل قول أَشْهَبَ. (١٥٠٦) وذُكِرَ في «كتاب الشفعة» عن ابن القاسم من رواية عيسى: أَنَّ في الكراء الشفعة، وهو كالبيع، أو بمنزلة البيع. (١٥٠٧) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى مثل ذلك: إِنَّ الشفعة في الكراء⁽٢⁾.
فيمن اكترى حانوتا ولم يسم ما يعمل فيه (١٥٠٨) قلتُ لعبد الرَّحمن بن القاسم: أرأيتَ إن اكْتريتَ حانوتًا ولم أُسَمِّ ما أعمل فيه، أيجوز هذا الكراء أم لا في قول مَالِكٍ؟
--------------------
(١) حاشية: (صحَّ المعلم عليه في الأصل المنتسخ منه، كذلك ذكر أنَّه بخط المؤلف: «وأظنه في «الْمُدَوَّنَةِ» ». كذا ذكر في «الأم» ) .
(٢) حاشية: (ش: انظر في ع ع من كتاب كراء الدور. هـ) .