فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 931

(يأكلونها) ⁽١⁾ على غير قَسْمٍ؛ ألا ترى أنَّ الاشتراك في بئر الماشية إنْ غاب أحدهم أنَّ للباقين الانتفاع بجميع الماء، ولا يكون للغائب حجة في سهمه فيما انتفع به أشراكه، ولو أنها بئر غير ماشية؛ لَمَا جاز لهم الانتفاع ببئر الغائب، وكان له الرجوع عليهم. (١٦٠١) قال عبد الملك بن المَاجِشُون مثل قول سَحْنُون هذا في بئر الماشية.

الشُّفْعَةُ فِي الثَّمَرَةِ بَعْدَ الْإِبَارِ (١٦٠٢) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانة عن رجل اشترى حائطًا فأدركه رجل بشفعته، وقد أبره المشتري؟ قال: يعطيه ما أنفق في إِبَّاره، إِلَّا أن يكون المشتري قد اغتله قبل ذلك. وإنْ كان اغتل منها؛ لم يكن له على الذي صار إليه بالشفعة شيء، وإن كان قد أبره. (١٦٠٣) قال ابن القاسم: وإذا وجده مأبورًا غرم ما كان منه في سقيه وعلاجه في عامة ذلك، ويأخذ بالشفعة وإن كان قد اغتله. وهو قول مالك. (١٦٠٤) وقال المَخْزُومِيُّ وأَشْهَبُ: إذا فاتت في يد المشتري بالإبّار فليس في الثمرة شفعة؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ، فثمرها للبائع، إِلَّا

--------------------

(١) في الأصل: (يأكلها) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت