فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 931

(٥٤٠) قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَفْدِيها (٣٠/ب) بِالثَّمَنِ أَوِ القِيمَةِ؟ قَالَ: بِالثَّمَنِ الذِي اشتراها بهِ، وإِنْ كانَ أضعافَ قيمتِها⁽١⁾. (٥٤١) قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يكنْ عندَ صاحبِها شيءٌ؛ أخذَها، وكانَ ثمنُها عليهِ دَيْنًا يتبعُه بهِ المشتري. (٥٤٢) وقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: لا يأخُذُها منهُ إِلَّا أَنْ يكونَ عندَه ما يفتديها بهِ، ويكونَ عندَ الذي اشتراها، ولا ينبغي لهُ أَنْ يطأَها، ولا يستحلَّ فرجَها.

في الذي يقوم عليه فرسه في أرض العدو

(٥٤٣) قَالَ: وسُئِلَ مَالِكٌ عن الذي يَقُومُ عليهِ فرسُه في أرضِ العدوِ، فلا ينهضُ، أترى أَنْ يتخلَّى عنه فيدعَه أم يَعْقِرَه؟ قَالَ مَالِكٌ: بل أرى أَنْ يَعْقِرَه إِنْ ظَنَّ أَنَّ العدو ينتفعونَ بهِ ويأخذونَه⁽٢⁾. (٥٤٤) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لا يَعْقِرُه، ويتخلَّى عنه، ولا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يَعْقِرَه، ولا أَنْ يستهلكَ روحًا لم يؤذنْ له به. (٥٤٥) وقَالَ ابْنُ نَافِعٍ مثلَ قولِ ابْنِ وَهْبٍ.

--------------------

(١) حاشية: (ح) : هكذا قالَ مَالِكٌ في «الموطأ» : «أرى أَنْ يفتديها الإمامُ لسيِّدِها، فإنْ لم يفعلْ؛ فعلى سيِّدِها أَنْ يفتديَها، ولا يدعَها، ولا أرى للذي صارتْ له أَنْ يسترقَّها، ولا يستحلَّ فرجَها، وإنما هي بمنزلةِ الحُرَّةِ» ، وكذلك قالَ مَالِكٌ في «المختصر» لابنِ عبدِ الحَكَمِ مثلَ ما في «الموطأ» . يُنْظَرُ «الموطأ» (١٦٥١) ، و «المختصر الكبير» لابنِ عبدِ الحَكَمِ (ص ٢٢٩) .

(٢) حاشية: (ش) : أُنْظُرْ في ع ق من الجهاد، ومن الجهادِ من «المُدَوَّنَةِ» . هـ. يُنْظَرُ «المُدَوَّنَةُ» (١/ ٥٢٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت