فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 931

(٢١٣٧) قال الشَّيْخُ: يريدُ اشترطهُ لنفسه لا ليقضيهِ من حقِّه. (٢١٣٨) قال مَالِكٌ: وإن اشترط أنْ يكريها ويأخذ كراءها في حقِّه، فإنْ كانَ دَيْنُه ذلك من بَيْعٍ؛ فإنَّه يجوز شرطه، وإنْ كانَ دَيْنُه من سَلَفٍ؛ فلا يجوز. (٢١٣٩) قال الشَّيْخُ: لا أدري ما هذا، ولعله خطأٌ من النَّاقل في الأصل، والذي له في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾: أنَّه إنْ كان دينه ذلك من بيعٍ؛ فلا يجوز شرطه، وإنْ كان من قرضٍ؛ فذلك جائزٌ، وهو الصَّواب والصَّحيح –إنْ شاء الله–⁽٢⁾.

بيع الرهن (٢١٤٠) قال ابن القَاسِمِ: إنْ تعدَّى الْمُرْتَهِن فباعَ الرَّهن ولم يأمرْه ربُّه، فإنْ فاتَ؛ لم يكن فيه إلَّا الثَّمن الذي باعه به، إلَّا أنْ يكونَ يُعرف له صفةٌ أو وزنٌ يكون له أكثرُ ممَّا باعه به، فيكون ضامنًا لذلك. وكذلك قال مَالِكٌ.⁽٣⁾ (٢١٤١) قال ابن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ: وإذا افْتَاتَ⁽٤⁾ ربُّ الرَّهن فباع الرَّهن بغير إذن الْمُرْتَهِن، فإنَّ الْمُرْتَهِن يُعجِّل حقَّه منه، إلَّا أنَّ (١/١١٨) يجعل في يديه وفاءً من حقِّه إلى ذلك الأجل.

--------------------

(١) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/٤٧٥-٤٧٦) .

(٢) حاشية: (ح: يعني إذا كان البيع بهذا الشرط. هـ) .

(٣) حاشية: (ش: انظر رهون «الْمُدَوَّنَة» ) ، ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/١٤٩-١٥٠) .

(٤) «افتات» : انفرد برأيه دونه في التصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت