فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 931

(٢١٤٢) وقال عبد الملك بن المَاجِشُون: بل أَرَى أَنْ يُعَجَّلَ له ثمنُ الرَّهْنِ إذا باعه بغير إذنه. (٢١٤٣) وقال مثل قول ابن المَاجِشُون: عبدُ الله بن نافع، وابن كِنَانَةَ، وعيسى ابن دينار. (٢١٤٤) قال ابن القاسم: قال مالكٌ: فإنْ كان باعه بإذْنِه، حلَفَ المُرْتَهِن: «بالله ما أَذِنْتُ له ببيعه، إِلَّا لِكَيْمَا يُعَجِّلَ لي حقي منه» ، ويكون بقيةُ الرَّهْنِ له، ينتفع به. قال مالكٌ: فإن أبى أَنْ يَحْلِفَ؛ انفسخَ الرَّهنُ، ويُجْعَلَ الحقُّ على يَدَيْ رجلٍ حتَّى يَحِلَّ حقُّه. (٢١٤٥) قال ابن القاسم: قيل لمالكٍ: أرأيتَ إن ارتهنْتُه ثوبًا فاستُحِقَّ نِصْفُه، فقال المُسْتَحِقُّ: أنا أُريدُ أَنْ أَبيعَ حِصَّتي؟ قال: يقالُ للمُرْتَهِنِ وللرَّاهِنِ: بِيْعا مَعَهُ، ثم يكون نصفُ الحقِّ رهنًا في يدِ المُرْتَهِنِ⁽١⁾. (٢١٤٦) قال سَحْنُون: لستُ أقولُ بهذا، ولكن إن كان الدَّينُ دراهمَ فباعَ بدنانير؛ دُفِعَتْ له الدَّنانير، وإنْ كان الدَّينُ دراهمَ فباعَ بدراهم؛ قَضَى حقَّه ولم يُوقَفْ له⁽٢⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في «الكفالة والحوالة» و «الرهون» و «الوديعة» من «المُدَوَّنَةِ» ، ومن نوازل أص الآخرة من «المديان والتفليس» . هـ).

(٢) كذا وردت الرواية في هذا الموضع، ولم يظهر لي وجه التعلق، والصَّواب نقلها إلى «كتاب الوكالات» (١٥٥٦ – ١٥٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت