فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 931

الشفعة في البيع الآخر، وإنْ كان لم يوقفه، ولم يقض عليه بشيء؛ فله الشفعة يأخذ بأيِّ الأثمان شاء، إلا أنْ يطول زمان ذلك.

الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَيَتْرُكُ الشَّرِيكُ أَخْذَهُ

(١٦١٢) قال عبد الرَّحمن بن القاسم: وسألت مالكًا عن عبدٍ بين رجلين، فأراد أحدهما أنْ يبيع حظه من العبد، أو يتصدق به صدقة لها ثواب؟ فقال مالك: (الشريك) أولى بترك الضَّرر، وليس للشفعة. (١٦١٣) قال عبد الله بن نافع: وليس للشريك في ذلك حقٌّ، ويتبع الذي يريد البيع من أحبَّ. وهو قول مالك.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت