الشفعة في البيع الآخر، وإنْ كان لم يوقفه، ولم يقض عليه بشيء؛ فله الشفعة يأخذ بأيِّ الأثمان شاء، إلا أنْ يطول زمان ذلك.
(١٦١٢) قال عبد الرَّحمن بن القاسم: وسألت مالكًا عن عبدٍ بين رجلين، فأراد أحدهما أنْ يبيع حظه من العبد، أو يتصدق به صدقة لها ثواب؟ فقال مالك: (الشريك) أولى بترك الضَّرر، وليس للشفعة. (١٦١٣) قال عبد الله بن نافع: وليس للشريك في ذلك حقٌّ، ويتبع الذي يريد البيع من أحبَّ. وهو قول مالك.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه
***