بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ تسليماً
فيمن اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا فلم يقبضه حتى أعتقه (١٨٨٣) وذَكَرَ مسألةَ «كتاب العيوب» مِنَ «المُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾، فيمن اشترى عبدًا بَيْعًا فاسدًا فأعتقه قبلَ أَنْ يقبضه: أَنَّ العتقَ لازِمٌ له، ويلزَمُه قيمتُه وعتقُه، قُبِضَ له وفُوِّتَ فيه، المسألةُ على نَصِّها. وقال سَحْنُون: ليس عتقُه بجائزٍ؛ لأَنَّ الضمانَ من البائع، ولم يقبض المشتري شيئًا؛ ولأَنَّ المشتري لا يضمن البيعَ الفاسدَ إِلَّا بعد القبض، وما لم يقبض فلا ضمان عليه، فلذلك لا يجوز له عتقُه، وكذلك لو كان العبد لم يتغيَّر بنقصانِ بدنٍ ولا بزيادةٍ، ولا بحوالِ⁽٢⁾ أسواق.
--------------------
(١) «المُدَوَّنَة» (٣ / ٣٣٤) .
(٢) في «المُدَوَّنَة» : (بحوالة) .