فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 931

كتاب الشهادات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شهادة العلماء وأهل الحضر والبدو بعضهم على بعض (٢١٥٠) قَالَ: وسمعتُ عبدَ الله بنَ وَهْبٍ يقولُ: لا تجوزُ شهادةُ القارئ على القارئ، يعني العُلماءَ؛ لأنهم أشدُّ النَّاسِ تحاسُدًا وتباغِيًا⁽١⁾⁽٢⁾. (٢١٥١) وكان سُفيانُ الثَّوري يرى هذا، ويقول: لا تجوزُ شهادةُ عالمٍ على عالمٍ للبغي والمُنافسة، ومن طريق المُحاسدة. (٢١٥٢) وقال الحَسَنُ بن أبي جعفر: سمعتُ مَالِك بن دينار يقول: «أنا أُجيزُ شهادةَ القُرَّاءِ في كلِّ شيءٍ إِلَّا بعضهم على بعضٍ، فإِنِّي وجدتهم أشد تحاسُدًا

--------------------

(١) في «المعيار المعرب» : (وتباغُضًا) .

(٢) قال الفِشْتالي في جواب له عن مسألة كما في «المعيار المعرب» (١/ ١٧٧-١٧٨) : «حكى ابن رشد في «اختصار المبسوطة» ليحيى بن إسحاق عن عبد الله بن وهب أنه يقول ...»، ثم ساقه والخبرين بعده بألفاظها، وقال المصنف في «البيان والتحصيل» (٩/ ٤٣٢) : «وقع في «المَبْسُوطة» من قول عبد الله بن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على القارئ؛ لأنهم أشد الناس تحاسدًا وتباغيًا، وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت