فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 931

السارق يذبح ليلا غنما ويتركها

(٦٠٣) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ عن سارقٍ دخل دار رجل ليلًا، فذبح شاة من غنمه، وتركها مذبوحة، هل يحل أكلها لأهلها؟ قال: إِنْ عُلِمَ السارقُ كان مسلمًا؛ فلتُؤْكَلْ. وإِنْ كان نصرانيًّا؛ فلا يحل أكلها، ولا أرى أن تؤكل حتى يعلم أَنَّ السارق الذي ذبحها مسلم، يُسْتَدَلُّ على ذلك ببعض الأسباب.⁽١⁾ (٦٠٤) قال ابن القاسم: تؤكل، إلا أن تكون أرض بها مجوسٌ؛ فلا تؤكل.

ذَبَائِـحُ أَهْلِ الْكِتَابِ

(٦٠٥) قال: وقال مَالِكٌ في ذبائح أهل الكتاب: ما كان مُحَرَّمًا عليهم في كتاب الله - عَزَّ وجَلَّ - فلا يأكُلْه المسلمون. وما حَرَّموا على أنفسهم؛ فلا أرى أيضًا أَنْ يأكُلَه المسلمون. (٦٠٦) قال ابن وَهْبٍ: وأنا أرى ما كان مُحَرَّمًا عليهم في التَّنْزِيل مثل الذي يذبحه اليهود فيصيبونه فاسدًا، لا يستحلونه؛ أَلَّا يأكل ذلك بعينه المسلمون. وما حَرَّموا على أنفسهم فليأكُلْه المسلمون. ولستُ آخذُ بقول مَالِكٍ في أن لا يُؤْكَلَ ما حرَّموا هذا على أنفسهم. (٦٠٧) وقال ابن نافع مثل قول ابن وَهْبٍ.

--------------------

(١) ذكره ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٢/ ٣٠٧) مختصرًا، وعزاه «للمَبْسُوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت