ذلك، أيجوز له أنْ يدخل بها قبل القبض؟ قال: نعم، ما كان من أمرٍ قريبٍ مأمونٍ كما ذكرتَ، فهو يجوز له الدخول بها قبل القبض، وإِنْ لم يفرض لها مع ذلك شيئًا. (١٠١٤) فإِنْ وجدت الرَّقيق قد ماتت أو تلفت؟ قال: فلها قيمتهم على صفتها ما وصفوا. (١٠١٥) قلتُ: أفيجوز للرجل أنْ يشرط الشفعة في الرقيق؟ قال: نعم، مثل البيع سواء. وقد أخبرني ابنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا قال: أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْبُيُوعِ النِّكَاحُ⁽١⁾.
النكاح بمال الابن (١٠١٦) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ في رجلٍ تَزَوَّجَ بمال ولده ينقده عن نفسه. إِنَّهم إِنْ كانوا صِغَارًا في حجره، وكان للأب مالٌ؛ فعليه قيمة ما أخذ من أموالهم، ورِثُوا ذلك من أُمِّهم أو من غيرها. وإِنْ لم يكن للأب مالٌ؛ أخذوا أموالهم إذا كبروا. وإِنْ كان ولده كبارًا قد بلغوا الحُلُمَ؛ لم يجز له في أموالهم قضاءٌ إلا بإذنهم. (١٠١٧) قال عبد الله بن نَافِعٍ: يأخذ الصغارُ من ولده إذا بلغوا أموالهم من
--------------------
(١) حاشية: (انظر في ع٤ من كتاب النكاح، في رسم العربة ورسم الجواب، وانظر في ع٤ ويَحْيَى من كتاب الصدقات والهبات، وانظر في «الواضحة» في الأقضية منها، وتَدَبَّرْهُ) .