فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 931

الأَشَلُّ يَجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١٧١٩) ذَكَرَ عن ابن القَاسِمِ أَنَّهُ يُعْطَى الأَشَلُّ اليَدِ اليُسرَى مِنَ المالِ الذي يُجعلُ في السبيلِ.

فِيمَن تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ أَو جُلِّهِ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ (١٧٢٠) ذَكَرَ روايةَ ابنِ القَاسِمِ عن مَالِكٍ في «كتاب الصدقات» : إِنَّ الرجلَ إِذا تصدقَ بمالهِ كلِّهِ على بعضِ ولدهِ دونَ بعضٍ؛ لم يجزْ ذلكَ، وإِنْ تصدقَ على بعضِهم دونَ بعضٍ بجُلِّهِ؛ فلا بأسَ بهِ، وغيرُهُ أَحسنُ منهُ. (١٧٢١) قال ابن القاسمِ: وأَنا أَقولُ في الذي تصدَّقَ بمالهِ كلِّهِ على بعضِ ولدهِ دونَ بعضٍ: إِنَّهُ إِنْ حِيزَ عنهُ وقُبِضَ؛ لم أَرَ أَنْ يُنقضَ ولا أَنْ يُفسَخَ. (١٧٢٢) قال ابن القاسمِ: والآخَرُ ليسَ فيهِ شكٌ.

مَن يَحُوزُ عَلَى الصَّغِيرِ مِنَ الأَقَارِبِ (١٧٢٣) ذَكَرَ روايةَ يَحْيَى عن ابنِ وَهْبٍ في «كتاب الصدقات» على نَصِّهَا⁽١⁾. (١٧٢٤) وقالَ يَحْيَى بنُ يَحْيَى: لا آخُذُ بقولِ ابنِ وَهْبٍ في حوزِ الأُمِّ والقراباتِ

--------------------

(١) قال في «البيان والتحصيل» (١٢/ ٢٧٤) : «وفي رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات من قول ابن وهب: إِنَّه لا يحوز للصغير ما وَهَبَهُ إِلَّا الأبُ والوصيُّ، والأُمُّ إِذا كان يتيمًا في حجرها وإِنْ لم يكن موصى إليها بمنزلة الوصي، والأجدادُ بمنزلة الأب إِذا لم يكن أبٌ، وكان في حجر الجدِّ يليه، والجدَّاتُ بمنزلة الأُمِّ إِذا لم تكن أم، وكان في حجر الجدة تليه، قال: وأما مَنْ سوى هؤلاء فلا يكون حوزه حوزًا للصغير إِلَّا أن يبرأ به إلى رجل يليه للصغير» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت