و (تنقي) ⁽١⁾ البيت، فهذا وشبهه لا أرى تركها.
(١١٣٩) قال: وقال مَالِك في رجل طَلَّقَ امرأته أو مات عنها، فتداعيا في البيت؛ الزوج والمرأة عن طلاق، والمرأةُ وورثةُ الزوج بعد الموت. فقال مَالِك: ما كان من ذلك يُعرف للنساء؛ فهو للمرأة مع يمينها، كان الزَّوْجُ مُطَلِّقاً أو كان ميتاً. وما عُرف للرجال فهو للرجل مع يمينه، إلا أن تقوم البينة لواحد منهما على شيء بعينه، فيكون ذلك لمن أَثْبَتَتْه البينة له، وأَحَقَّتْه في ملكه. (١١٤٠) وقال ابن وَهْبٍ: كل ما ادَّعاه الرجل والمرأة من متاع البيت بعد الطلاق، أو يدعي ذلك ورثتهما بعد الموت؛ إنه يُقسم بينهما نصفين، كُلُّ ما كان من سِوَارٍ أو وَضَحٍ⁽٢⁾ فهو بينهما نِصْفَيْنِ؛ لأَنَّ الرَّجل قد يملك متاع المرأة، والمرأة قد تملك متاع الرجل من جهة المواريث. قال ابن وَهْبٍ: وكذلك البساط والفراش، والطَّسْت والتَّوْر، والإبريق، وكُوزُ النُّحَاس، والخاتم، فذلك بينهما بنصفين⁽٣⁾. (١١٤١) وبه قال يحيى بن يحيى وبه أَخَذَ (رَأْياً) واخْتَارَ.
--------------------
(١) في الأصل ما صورته: (تقو) ، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) «الوضح» : حَلْيٌ من فضلة، وقيل: الخلخال.
(٣) في «البيان والتحصيل» (٥ / ٤٤٦) : «قاله ابن وَهْبٍ في «المَبْسُوطة» ».