فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 931

صَلاحَها؛ فلا يحل إذا كان سقي الحائط على المتصدِّق عليه بالثمرة؛ لأنه بيع.

فِيمَن وَهَبَ ثَمَنَ عَبْدِهِ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ فَرَدَّهُ بِعَيْبٍ (١٧٤٥) قَالَ: وسُئِلَ عبدُ الرَّحمن بن القاسم عن رجل باع عبدًا بمائة دينار إلى أجل تلك المائة لبعض أقاربه، ثم رُدَّ العبد من عيبٍ وُجِدَ به؟ قال: إن كان جمع بينه وبينه فأقرَّ له بذلك؛ فهي له، ويرد هو العبد ويغرم للمتصدِّق عليه الثمن، ويرجع به على صاحب الغلام. (١٧٤٦) قَالَ المَخْزُومِيُّ: ولو كان قبضها؛ كانت له، فأمَّا إن لم يقبضها؛ فلا شيء له.

هِبَةُ الرَّجُلِ لِعَبْدِهِ الجَارِيَةِ وَهِبَةُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا (١٧٤٧) قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: أكره أن يهب الرجلُ لعبده الوغد الدَّنِيَّ الذي إنما هو خادم أهله الجارية الفارهة، الذي ليس مثله يملك مثلها. (وإن كان مثله يملك مثلها) ⁽١⁾ وهو من أهل الغَنَاء عند أهله؛ فلا بأس أنْ يهب له الجارية⁽٢⁾. (١٧٤٨) قِيلَ لِمَالِكٍ: فلو أنَّ امرأةً وهبتْ فَرْجَ جاريتها لزوجها؟ قال: تُقَوَّم عليه، حملت أو لم تحمل. (١٧٤٩) قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: إنْ حملت قُوِّمَت عليه، وإن لم تحمل رُدَّت عليها.

--------------------

(١) زيادة لابد منها يستقيم بها المعنى، وينظر «النوادر والزيادات» (٤ / ١٥) .

(٢) حاشية: (انظر في ع ق وأشهب بن كتاب النكاح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت