فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 931

قبضه؛ فذلك جائز، ويكون قبضه قبضًا وحيازةً. (١٧٤٢) قال سَحْنُون: ليس يفرَّق بين الولد الصغير وبين أمِّه إلَّا في الهبة وفي الوصية.

فِيمَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ جَارِيَةً بِشَرْطِ أَنْ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَمَوْلًى لَهُ (١٧٤٣) قال: وسُئِلَ المَخْزُومِيُّ عن رجلٍ وَهَبَ لرجلٍ جاريةً، واشترط عليه أَنَّ له كلَّ ولَدٍ تلده؟ فقال: ذلك جائز، وقد يهب الرجل الحائط ويستثني ثمره، وثمره لم يبد صلاحه، أو يهب له الثمرة التي لم يبد صلاحها، فهو جائز، وليس هو من وجه البيع، ولو كان من وجه البيع لم يجز، فهو على شرطه فيها، والمتصدَّق بها عليه لا يَتْبَعُها⁽١⁾، ولا تباع في دَيْنِه إن لزمه دَيْن، ولا يطؤها؛ من أجل ذلك الشَّرْط، وإن ماتت ورثها المتصدَّق بها عليه. قال: ولو افتأت⁽٢⁾ فأعتقها؛ جاز عتقها وعتق ما تلد، وبطل الشَّرْط الذي شرط المتصدِّق وذهب. (١٧٤٤) قال ابن القاسم⁽٣⁾: أمَّا الأمة فإنه يقال له: إمَّا أن تُبَتِّلها وتطرح الشَّرْط الذي شَرَط، وإلَّا فخُذْ أَمَتَك، وأمَّا إذا تصدق (٩٥/ب) بالثمرة التي لم يبد

--------------------

(١) كذا في الأصل (يتبعها) ، ولعل الأصوب: (يَبِيعُها) .

(٢) «افتأت» : انفرد برأيه دونه في التصرف.

(٣) حاشية: (ش: انظر في كتاب الهبة والصدقة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت