يحيى في «تفسير الموطأ» ⁽١⁾، ومن رواية سَحْنُون عنه.
(١٣٦) قال ابن القاسم: وسألتُ مالِكًا عن الذي يرفع صلبه قليلًا؟ قال: لا إعادة عليه، ولا سجودَ (سَهْوٍ) ، وحده كان أو مع إمام، وسواء كان عامدًا أو ناسيًا⁽٢⁾. وإنْ لم يرفع شيئًا⁽٣⁾؛ ألغى تلك الركعة، وسجد ... السلام إنْ كان وحده. (١٣٧) وقال المَخْزُومي في رجل كان يصلي مع إمام، فلم يرفع رأسه من ركعة ... معه أهوى ساجدًا من ركعته، فإنه يلغيها ويصلي ركعة إذا سلم الإمام، وليس عليه سجود، ... إنما هو بمنزلة من فاته بعض صلاة الإمام. (١٣٨) قال عيسى بن دينار: قول المَخْزُومي أحسن. (١٣٩) قال الشَّيْخ: انظر في قول عيسى: «قول المَخْزُومي أحسن» ، فلعله تأوَّل على مالِك أنه لا يُلْغِي (٩/ب) الركعة إِلَّا إذا كان وحده، وهو بَعِيدٌ.
--------------------
(١) «تفسير الموطأ» ليحيى بن إبراهيم ابن مُزَيْن، وقال ابن عبد البر في «اختلاف أقوال مالك» (ص ١٠٦) : «وذكر ابن مُزَيْن عن يَحْيَى عن ابن نافع أنه كان يستحب للإمام أن يقول: «ربنا ولك الحمد» وأن يقول: «آمين» ، وقال: هو والمأموم في ذلك سواء».
(٢) عزاه ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٤) «للمَبْسُوطة» .
(٣) أي: خَرَّ ساجدًا من ركوعه مباشرة.