فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 931

مُتْعَةُ الطَّلَاقِ

(١٢٥٥) قال محمد بن مَسْلَمَةَ المَخْزُومي: المُتْعةُ واجبةٌ يقضى بها، وهي للزوج لازمةٌ، ولا يأبى أنْ يكون من ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٦) ، ولا من ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢٤١) إِلَّا امرؤ سوءٍ.

الْحَضَانَةُ

(١٢٥٦) قال عبدُ الرَّحمن بن القَاسِمِ: سمعتُ مَالِكًا يقول في رجلٍ تُوفِّي وترك امرأةً وابنًا صغيرًا قد فُطِمَ، فاحتاج ابنه (إلى الحضانة) . قال مَالِكٌ: الأم أحق بحضانته، وليس لها قليلٌ ولا كثيرٌ، إِلَّا أنْ تكون بحاجةٍ، والجدة كذلك، ... ... الجدة إِلَّا مِن قِبَلِ أَنَّه لو استُؤْجِرَ له غيرُها أُعْطِيَتْ مثل ما تعطى الجدة، فالجدة أولى. (١٢٥٧) قيل له: فلو أرادت الأم أو الجدة أنْ يسلماه؟ قال: ذلك لهما، وإنما تكون لهما نفقتهما إذا كانتا معدمتين، وأَمَّا إذا كانتا يسيرتين فليس لهما في الحضانة شيءٌ، وليس لهما أكثر من نفقة الصبي، فإِنْ رضيتا وَإِلَّا أخذ الأب أو الأولياء صبيهم، واستحضنوه ممن أَحَبُّوا.

--------------------

= للورثة عليه فيما أخذ، وكذلك لا رجوع له عليهم إنْ زاد مالها بعد ذلك وماتت عن أكثر مما كان يوم الصلح).

حاشية: (ح. هذا مثل ما له في «الواضحة» ، وانظر قول ابن المَوَّازِ فيها إنها إنما تخرج الوصايا بعد إخراج الذي صالحته به من رأس المال، ثم يُرد ما أخرج إلى ما بقي بعد الوصايا فيقتسمانه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت