فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 931

فيمَنْ باعَ جاريةً مُفْتَضّةً هلْ عليهِ أنْ يُبَيّنَ

(١٩٧٧) قِيلَ لِمَالِكٍ: فَلَوْ أَنَّ أَمَةً اشْتَرَاهَا رَجُلٌ بِكْرًا فَافْتَضَّهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَرُدُّهَا بِهِ؟ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَمَا نَقَصَ الافْتِضَاضُ مِنْهَا؛ فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلَا يَبِيعَهَا حَتَّى يُبَيِّنَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْجَوَارِي اللَّاتِي يَنْقُصُهُنَّ. فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْجَوَارِي اللَّاتِي لَا يَنْقُصُهُنَّ الافْتِضَاضُ، وَهُوَ لَيْسَ هُوَ فِيهَا عَيْبٌ؛ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهَا. (١٩٧٨) قَالَ الشَّيْخُ: وَلِسَحْنُونٍ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي «نَوَازِلِهِ» مِن «كِتَابِ الْعُيُوبِ» خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا، إِلَّا أَنْ يُتَأَوَّلَ عَلَيْهِ -أَعْنِي: مَالِكًا- أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ.

الْعَيْبُ يُوجَدُ بِالْغَنَمِ وَقَدْ جُزَّ أَصْوَافُهَا وَأُكِلَ مِخَالُهَا⁽١⁾

(١٩٧٩) قَالَ سَحْنُونٌ: الصُّوفُ عِنْدِي غَلَّةٌ، كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهَا تَامًّا أَوْ غَيْرَ تَامٍّ. (١٩٨٠) مِثْلُ قَوْلِ أَشْهَبَ فِي «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽٢⁾. (١٩٨١) قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ كِنَانَةَ⁽٣⁾ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَاةً وَالِدَةً⁽٤⁾

--------------------

(١) «السَّخْلَةُ» : وَلَدُ الشَّاةِ.

(٢) «الْمُدَوَّنَةُ» (٣ / ٣٥٢) ، «البيان والتحصيل» (٨ / ٣٥٠) .

(٣) حاشية: (انظر في ع ق، وع ع، وع موسى، من «العيوب» . هـ) .

(٤) «الشاة الوالد» : هي الحامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت