ابن القَاسِم يقول: إِنَّ الشفعة في بيت الرحى وفي منافع الرحى، وفي الحجارة التي تطحن. (١٥٩٥) قال عيسى: قلت لابن القَاسِم: كان معها غيرها مِن البناء أو الأرض، أو كانت وحدها، ذلك كله سواء فيه الشفعة؟ قال: نعم. (١٥٩٦) وقال عبد الله بن وَهْب: إِذا بِيعَت الرحى مِن أصلها؛ ففيها وفي المطاحن وفي جميع ما كان فيها مَبْنِيًّا الشفعةُ، وإِذا باع الحجارة وحدها فلا شفعة فيها. (١٥٩٧) وقال عبد الملك بن المَاجِشُون: أرى الشفعة واجبة في بيت الرحى، وفي جميع منافعها، وفي الحجارة التي تطحن، وفي جميع أداتها؛ مِن مواضع الأرحية المعمولة، أو منصب رحى لم يعمل بعد، أو موضع سواقي الأرحية، ففي كل ذلك الشفعة إِذا باع بعض الشركاء، ولم يبع بعض. (١٥٩٨) وقال ابن دينار: لا شفعة في الأَرْحَاء. (١٥٩٩) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِم: وسمعت مَالِكًا يقول: لا شفعة في بئر ماشية، ولا تباع وإن احتاج أهله. وفي بئر الزرع الشفعة إِذا لم تقسم الأَرض. (١٦٠٠) وقال سَحْنون بن سعيد: ليس بئر الماشية كبئر الملك، وإِنما لهم انتفاعها، كالرجل يهلك عن لحم أضحيته، وقد ذبحها؛ (١/٨٦) إِنَّ للورثة أَنْ